( القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة ) : النية النية تعم الخاص وتخصص العام بغير خلاف فيها ، وهل تقيد المطلق أو تكون استثناء من النص ؟ على وجهين فيها ، فهذه أربعة أقسام :
أما القسم الأول : فله صور كثيرة : منها : لو
حلف على زوجته لا تركت هذا الصبي يخرج فخرج بغير اختيارها ، فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا أنه إن نوى أن لا يخرج من الباب فخرج فقد حنث وإن كان نوى أن لا تدعه لم يحنث ; لأنها لم تدعه .