ومنها : لو
قال : إن رأيتك تدخلين هذه الدار فأنت طالق فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا أنه وإن أراد أن لا تدخلها بالكلية فدخلت ولم يرها حنث ، وإن كان نوى إذا رآها فلا يحنث حتى يراها تدخلها .
وقرر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع أن هذا اللفظ ونحوه موضوع في العرف لعموم الامتناع وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، فعلى هذا لا يحتاج إلى نية العموم بل إذا أطلق اقتضى الامتناع من شرب الماء فما فوقه خاصة ، وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل .