صفحة جزء
وأما القسم الثاني : فصوره كثيرة جدا .

منها : أن يقول نسائي طوالق ويستثني بقلبه واحدة ، أو يحلف لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم ويستثنيه بقلبه ، ووقع في كلام القاضي وابن عقيل في هذه المسألة ما يقتضي حكاية روايتين في حنثه في مسألة السلام ، وتأوله صاحب المحرر في تعليقه على الهداية ، على أن المراد هل يقبل منه دعوى إرادة ذلك أم لا ، قال : وقد صرحا بذلك في موضع آخر من كتابيهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية