وأما القسم الثاني : فصوره كثيرة جدا .
منها : أن
يقول نسائي طوالق ويستثني بقلبه واحدة ، أو
يحلف لا يسلم على زيد فسلم على جماعة هو فيهم ويستثنيه بقلبه ، ووقع في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في هذه المسألة ما يقتضي حكاية روايتين في حنثه في مسألة السلام ، وتأوله صاحب المحرر في تعليقه على الهداية ، على أن المراد هل يقبل منه دعوى إرادة ذلك أم لا ، قال : وقد صرحا بذلك في موضع آخر من كتابيهما .