وأما القسم الثالث : فله صور .
منها : إذا
نذر الصدقة بمال ونوى في نفسه قدرا معينا ، فنص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود أنه لا يلزمه ما نواه ، وخرج صاحب المحرر في تعليقه على الهداية اللزوم قال : وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
نذر صوما أو صلاة ونوى في نفسه أكثر مما يتناوله اللفظ أنه يلزم ما نواه ، وهذا مثله ، وكذلك رجح
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل اللزوم فيما نوى في الجميع ، وكذلك ذكر صاحب الكافي أنه لو حلف ليأكلن لحما أو فاكهة أو ليشربن ماء أو ليكلمن رجلا أو ليدخلن دارا وأراد بيمينه معينا تعلقت يمينه به دون غيره ، وإن نوى الفعل في وقت بعينه اختص به ولم يذكر فيه خلافا .