ومنها : لو
قال لعبيده وهم عنده : أنتم أحرار ، وكان فيهم أم ولده وهو لا يعلم بها ولم يرد عتقها ، هل تعتق أم لا ؟ على روايتين حكاهما
أبي بكر وابن أبي موسى .
ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على عتقها في رواية
ابن هانئ وغيره ، وشبهها في رواية
أحمد بن الحسين بن حسان بمن
نادى امرأة له فأجابته أخرى فطلقها يظنها المناداة ، وقال : تطلق هذه بالإجابة وتلك بالتسمية ، وهذه المسألة أعني مسألة المناداة فيها روايتان :
إحداهما : تطلق المناداة وحدها نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا وهي اختيار الأكثرين
nindex.php?page=showalam&ids=14242كأبي بكر وابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي فيتعين تخريج رواية في أم الولد أنها لا تعتق منها ، وعلى الرواية الثانية : تطلق المناداة والمجيبة ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
أحمد بن الحسين بن حسان أنهما يطلقان جميعا في الباطن .
والظاهر ، كما يقول في إحدى الروايتين إذا
لقي امرأة يظنها أجنبية فطلقها فإذا هي زوجته ، أن زوجته تطلق ظاهرا أو باطنا .
وزعم صاحب المحرر أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا ، والفرق بينهما وبين المطلقة التي يعتقدها أجنبية أن الطلاق هاهنا صادف محلا فنفذ فيه وهو المناداة فلا يحتاج إلى محل آخر ، بخلاف طلاق من يعتقدها أجنبية ، فإنه لو لم يقع بها للغي الطلاق الصادر من أهله في محله ولا سبيل إليه ، وقد أشار
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلى معنى هذا الفرق وسنذكره فيما بعد إن شاء الله .