صفحة جزء
ومنها : لو قال لعبيده وهم عنده : أنتم أحرار ، وكان فيهم أم ولده وهو لا يعلم بها ولم يرد عتقها ، هل تعتق أم لا ؟ على روايتين حكاهما أبي بكر وابن أبي موسى .

ونص أحمد على عتقها في رواية ابن هانئ وغيره ، وشبهها في رواية أحمد بن الحسين بن حسان بمن نادى امرأة له فأجابته أخرى فطلقها يظنها المناداة ، وقال : تطلق هذه بالإجابة وتلك بالتسمية ، وهذه المسألة أعني مسألة المناداة فيها روايتان :

إحداهما : تطلق المناداة وحدها نقلها مهنا وهي اختيار الأكثرين كأبي بكر وابن حامد والقاضي فيتعين تخريج رواية في أم الولد أنها لا تعتق منها ، وعلى الرواية الثانية : تطلق المناداة والمجيبة ، وظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن الحسين بن حسان أنهما يطلقان جميعا في الباطن .

والظاهر ، كما يقول في إحدى الروايتين إذا لقي امرأة يظنها أجنبية فطلقها فإذا هي زوجته ، أن زوجته تطلق ظاهرا أو باطنا .

وزعم صاحب المحرر أن المجيبة إنما تطلق ظاهرا ، والفرق بينهما وبين المطلقة التي يعتقدها أجنبية أن الطلاق هاهنا صادف محلا فنفذ فيه وهو المناداة فلا يحتاج إلى محل آخر ، بخلاف طلاق من يعتقدها أجنبية ، فإنه لو لم يقع بها للغي الطلاق الصادر من أهله في محله ولا سبيل إليه ، وقد أشار أحمد إلى معنى هذا الفرق وسنذكره فيما بعد إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية