ومنها : لو
حلف لا يسلم على فلان فسلم على جماعة هو فيهم وهو لا يعلم بمكانه ولم يرده بالسلام ، فحكى الأصحاب في حنثه الروايتين ، ويشبه تخريجهما على مسألة من حلف لا يفعل ففعله جاهلا بأنه المحلوف عليه ، والمنصوص هاهنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الحنث في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا ، حتى فيما إذا كان المحلوف عليه مستترا بين القوم ببارية في المسجد وهو لا يراه .
ونقل
أبو طالب إن كان وحده فسلم عليه وهو لا يعرفه حنث ، وإن كان بين جماعة وهو لم يعلم به لم يحنث ; لأنه أراد الجماعة ، وهذا يشبه ما تقدم في الفرق بين المناداة إذا أجابت غيرها ، وبين من يطلقها يعتقدها أجنبية ، فإن المحلوف عليه لم يقصد السلام عليه بالكلية ، وهناك من يصح قصده وغيره ، فانصرف السلام إليه دونه ، بخلاف ما إذا كان وحده فالمحلوف عليه وجد ولكن مع الجهل به ، وقد تأول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رواية
أبي طالب هذه على أنه أخرجه بالنية من السلام ولا يصح ; لأنه لم يكن عالما بحضوره بينهم ، فكيف يستثنيه بالنية ؟