ومنها : لو
وقف المسلم على قرابته أو أهل قريته أو وصى لهم وفيهم مسلمون وكفار لم يتناول
[ ص: 284 ] الكفار حتى يصرح بدخولهم نص عليه في رواية
حرب وأبي طالب ، ولو كان فيهم مسلم واحد والباقي كفار ففي الاقتصار عليه وجهان ; لأن حمل اللفظ العام على واحد بعيد جدا .