( ومنها )
غسله في الجنابة والحدث .
فأما الجنابة ففي وجوب غسله وجهان والذي رجحه صاحب المغني وذكر أنه ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي عدم الوجوب طردا للقاعدة ، ومن أوجبه فيقول : وجب تعبدا .
نعم إن كان وصول الماء إلى البشرة لا يمكن بدون غسله وجب لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته ، وأما في الحدث الأصغر يجب غسل المسترسل منه على الصحيح ، وأما المحاذي لمحل الفرض فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفا ، لأن إيصال الماء
[ ص: 5 ] إلى الحوائل في الوضوء كاف وإن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة كالخف والعمامة والجبيرة فالمتصل خلقة أولى .