1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب
صفحة جزء
فأما أن لو ضرب بطن امرأة فألقت جنينا وفيه حياة مستقرة فضربه آخر فمات فالقاتل هو الأول وعليه الغرة ويعزر الثاني ; لأن الضارب ليس بمتسبب بل هو مباشر للقتل فلذلك لزمه الضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية