وكذا لو
رمى به صيدا فأصاب مقتله ثم رماه آخر فمات فالقاتل هو الأول فيباح الصيد بذلك والثاني جان عليه فيضمن
[ ص: 285 ] ما خرق من جلده هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأكثرين وخرجه طائفة على الخلاف في تحريم ما سقط بعد الذبح في بناء ونحوه لإعانته على قتله وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي تحريمه هاهنا فيضمن الثاني قيمته كاملة ويسقط منها قدر جرح الأول .