ولو
أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا ضمان ; لأنه ليس بإتلاف .
وكذا ذكره في بعض تعاليقه ، وصرح به في المجرد مفرقا بينه وبين الإكراه على القتل بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراه بخلاف هذا ، وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضا ، وتابع
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول وصاحب المغني
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في المجرد ، وفي شرح الهداية
لأبي البركات المذهب أنه لا يضمن ، كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها ، وفي الفتاوى الرجبيات عن
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل الضمان مطلقا ; لأنه افتدى بها ضرورة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني أنه إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان ولا إثم ، وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان .