1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب
صفحة جزء
ولو أكره على تسليم الوديعة إلى غير المالك فقال القاضي : لا ضمان ; لأنه ليس بإتلاف .

وكذا ذكره في بعض تعاليقه ، وصرح به في المجرد مفرقا بينه وبين الإكراه على القتل بأن القتل لا يعذر فيه بالإكراه بخلاف هذا ، وهذا التعليل يشمل الإتلاف أيضا ، وتابع ابن عقيل في الفصول وصاحب المغني والقاضي في المجرد ، وفي شرح الهداية لأبي البركات المذهب أنه لا يضمن ، كما لو حلف لا يدخل الدار فدخلها مكرها ، وفي الفتاوى الرجبيات عن أبي الخطاب وابن عقيل الضمان مطلقا ; لأنه افتدى بها ضرورة ، وعن ابن الزاغوني أنه إن أكره على التسليم بالتهديد والوعيد فعليه الضمان ولا إثم ، وإن ناله العذاب فلا إثم ولا ضمان .

التالي السابق


الخدمات العلمية