وأشار صاحب المحرر في مسألة
الإكراه على الأكل في الصوم من شرح الهداية إلى خلاف في أصل جواز تضمين المكره على إتلاف المال ، وقد ذكر صاحب المغني في الأيمان أن
المحرم إذا قتل صيدا مكرها فضمانه على المكره له ، وقد نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن ثوب على أن
حافر البئر عدوانا إذا أكرهه السلطان على الحفر لم يضمن ، لكن هذا إكراه على السبب دون المباشرة ، وهذه النقول الثلاثة
[ ص: 287 ] ترجع إلى أنه لا يضمن ابتداء من لا يستقر عليه الضمان وقد تقدم ذلك .