1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب
صفحة جزء
والمكره على حلق رأسه في الإحرام تجب الفدية على الحالق في أشهر الوجهين قاله أبو بكر .

والوجه الثاني : تجب على المحلوق ويرجع بها على الحالق ذكره ابن أبي موسى وجها ; لأن حلق الشعر كالإتلاف ، ولهذا يستوي عمده وسهوه على المشهور .

التالي السابق


الخدمات العلمية