ومن صور القسم الثالث مسائل : منها :
المكره على القتل ، والمذهب اشتراك المكره في القود والضمان ; لأن الإكراه ليس بعذر في القتل ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في باب الرهن : أن
أبا بكر ذكر أن القود على المكره المباشر ولم يذكر على المكره قودا ، قالا : والمذهب وجوبه عليهما كما نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
الشهود الراجعين إذا اعترفوا بالعمد .
وقد بين
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه كلام
أبي بكر ، وأنه قال في
الأسير إذا أكره على قتل مسلم فقتله فعليه القود ، وهاهنا المكره ليس من أهل الضمان ; لأنه حربي ، فلذلك لم يذكر تضمينه ، وذكر
ابن الصيرفي أن
أبا بكر السمرقندي من أصحابنا خرج وجها أنه لا قود على واحد منهما من رواية امتناع
قتل الجماعة بالواحد وأولى ; لأن السبب هاهنا غير صالح في واحد منهما ; لأن أحدهما متسبب والآخر ملجأ ، وفي صورة الاشتراك هما مباشران مختاران .