1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة السابعة والعشرون بعد المائة إذا استند إتلاف أموال الآدميين ونفوسهم إلى مباشرة وسبب
صفحة جزء
ومنها : لو حفر بئرا عدوانا في الطريق فوضع آخر حجرا إلى جانبها فهل يختص بالضمان الواضع جعلا له كالدافع أو يشتركان فيه كالممسك والقاتل ؟ على روايتين .

ولو كان الحافر غير متعد فالضمان على الواضع وحده ، وهي من صور القسم الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية