1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية
صفحة جزء
( القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة ) : إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية . فهاهنا أربعة أقسام : أحدها : أن يكون مضمونا في الحالين ، لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما ، فهل الاعتبار بحال السراية أو حال الجناية ؟ على روايتين .

والقسم الثاني : أن يكون مهدرا في الحالين فلا ضمان بحال .

والثالث : أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضمان فتهدر تبعا للجناية بالاتفاق والرابع : أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار ، فهل يسقط الضمان أم لا ؟ على وجهين .

فأما القسم الأول فله أمثلة منها : لو جرح ذميا فأسلم ثم مات فلا قود ، وهل يجب فيه دية مسلم أو دية ذمي ؟ على وجهين ، اختار القاضي وأبو الخطاب وجوب دية ذمي اعتبارا بحال الجناية ، وابن حامد وجوب دية مسلم .

وذكر ابن أبي موسى أنه نص أحمد ، وبكل حال فالدية تكون لورثته من المسلمين ; لأنه استحق أرش جرحه حيا فملكه ثم أسلم فانتقل ما ملكه إلى ورثته المسلمين ذكره القاضي في خلافه وأبو الخطاب في الانتصار .

التالي السابق


الخدمات العلمية