( القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة ) : إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية . فهاهنا أربعة أقسام : أحدها : أن يكون مضمونا في الحالين ، لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما ، فهل الاعتبار بحال السراية أو حال الجناية ؟ على روايتين .
والقسم الثاني : أن يكون مهدرا في الحالين فلا ضمان بحال .
والثالث : أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضمان فتهدر تبعا للجناية بالاتفاق والرابع : أن تكون الجناية في حال الضمان والسراية في حال الإهدار ، فهل يسقط الضمان أم لا ؟ على وجهين .
فأما القسم الأول فله أمثلة منها : لو
جرح ذميا فأسلم ثم مات فلا قود ، وهل يجب فيه دية مسلم أو دية ذمي ؟ على وجهين ، اختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وجوب دية ذمي اعتبارا بحال الجناية ،
وابن حامد وجوب دية مسلم .
وذكر
ابن أبي موسى أنه نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وبكل حال فالدية تكون لورثته من المسلمين ; لأنه استحق أرش جرحه حيا فملكه ثم أسلم فانتقل ما ملكه إلى ورثته المسلمين ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار .