ونقل
ابن منصور عنه فيمن
ضرب بطن أمة فأعتقت ثم أسقطت جنينا حيا ثم مات هو حر وعليه ديته ; لأن العتق لا يجب إلا بالولادة وهذا اختيار
ابن حامد ، وحكى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه يجب أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن
ابن حامد أوجب دية حر للمولى منها أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي لورثته . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد احتمالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدية .