1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية
صفحة جزء
ونقل ابن منصور عنه فيمن ضرب بطن أمة فأعتقت ثم أسقطت جنينا حيا ثم مات هو حر وعليه ديته ; لأن العتق لا يجب إلا بالولادة وهذا اختيار ابن حامد ، وحكى عنه القاضي أنه يجب أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية .

وحكى أبو الخطاب عن القاضي أن ابن حامد أوجب دية حر للمولى منها أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي لورثته . وذكر القاضي في المجرد احتمالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدية .

التالي السابق


الخدمات العلمية