1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية
صفحة جزء
وذكر ابن أبي موسى أن المنصوص في الذمي إذا أسلم وجوب دية مسلم وفي العبد إذا عتق قيمة عبد ، ثم خرج المسألة على روايتين ، وعلى الأول فجميع القيمة للسيد ذكره أبو بكر والقاضي [ ص: 289 ] والأصحاب ; لأن السراية لا تثبت منفردة وإنما تجب تابعة للجناية وقد ثبت أرش الجرح للسيد حين كان المجروح عبدا لا يملك ، فتتبع السراية الجناية ويكون أرشها لمستحق أرش الجناية وهو السيد ، وهكذا لو باعه المولى بعد الجرح ثم مات عند المشتري فالقيمة كلها للأول ذكره القاضي

التالي السابق


الخدمات العلمية