1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية
صفحة جزء
وذكر ابن الزاغوني في الإقناع فيما إذا قطع يدي عبد وقيمته ألفا دينار فأعتقه سيده ثم مات احتمالين :

أحدهما : أن الألفين بين السيد والورثة نصفين توزيعا للقيمة على السراية والجناية .

والثاني : يقسم بينهما أثلاثا ; لأن للسيد ما يقابل اليدين وهو كمال الدية ، وللورثة كمال الدية وهو بقدر نصف القيمة ، ولا قصاص على الحر المسلم في هذه المسألة والتي قبلها ، لانتفاء المكافأة حال الجناية .

تنبيه : ذكر القاضي في خلافه أن رواية الضمان بدية حر نقلها حرب عن أحمد ، وتبعه صاحب المحرر ، وزاد أن للسيد منها أقل الأمرين ، ولم ينقل حرب شيئا من ذلك ، وإنما نقل أنه ذكر له قول الزهري يضمنه بقيمة مملوك ؟ فقال ما أدري كيف هذا ؟ ولم يجب بشيء ، وهذا يدل على أنه أنكر ضمانه بالقيمة ، وإنما نقل ابن منصور عن أحمد أنه يضمنه بدية حر كاملة باللفظ الذي زعم القاضي أن حربا نقله .

التالي السابق


الخدمات العلمية