وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في الإقناع فيما إذا
قطع يدي عبد وقيمته ألفا دينار فأعتقه سيده ثم مات احتمالين :
أحدهما : أن الألفين بين السيد والورثة نصفين توزيعا للقيمة على السراية والجناية .
والثاني : يقسم بينهما أثلاثا ; لأن للسيد ما يقابل اليدين وهو كمال الدية ، وللورثة كمال الدية وهو بقدر نصف القيمة ، ولا قصاص على الحر المسلم في هذه المسألة والتي قبلها ، لانتفاء المكافأة حال الجناية .
تنبيه : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه أن رواية الضمان بدية حر نقلها
حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وتبعه صاحب المحرر ، وزاد أن للسيد منها أقل الأمرين ، ولم ينقل
حرب شيئا من ذلك ، وإنما نقل أنه ذكر له قول
الزهري يضمنه بقيمة مملوك ؟ فقال ما أدري كيف هذا ؟ ولم يجب بشيء ، وهذا يدل على أنه أنكر ضمانه بالقيمة ، وإنما نقل
ابن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يضمنه بدية حر كاملة باللفظ الذي زعم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن
حربا نقله .