ومنها : لو
قطع يدي عبد وقيمته ألفان ثم سرت إلى نفسه ومات وقيمته ألف فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : قياس المذهب أنه لا يضمنه بألفين ; لأن نقصان القيمة كنقصان بدله بالحرية ، وقد قلنا يضمن بألفين إذا عتق ، كذلك هاهنا ، وهذا موضع مجمع عليه ; لأن موته حصل بقطع يده وقيمته في تلك الحال ألفان .