ويلتحق بهذا ما إذا
جرح ذمي خطأ ثم أسلم وسرى الجرح إلى النفس وفيه ثلاثة أوجه مذكورة في المغني والمحرر .
أحدها : الدية على عاقلته حال الجرح وبه جزم في الكافي والمحرر اعتبارا بحال الجناية .
والثاني : على عاقلته أرش الجرح والزائد بالسراية في ماله ; لأنه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته .
والثالث : الدية كلها في ماله كما لو اختلفت ديته حال الرمي والإصابة على ما يأتي ذكره ; لأن أرش الجرح إنما يستقر بالاندمال أو السراية ، ولو كان الجانب ابن معتقة لقوم ثم أنجز ولاءه إلى موالي أبيه ففي المحرر هو على هذا الخلاف ، وفي الكافي الدية في ماله ، ولم يذكر خلافا .