1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية
صفحة جزء
ويلتحق بهذا ما إذا جرح ذمي خطأ ثم أسلم وسرى الجرح إلى النفس وفيه ثلاثة أوجه مذكورة في المغني والمحرر .

أحدها : الدية على عاقلته حال الجرح وبه جزم في الكافي والمحرر اعتبارا بحال الجناية .

والثاني : على عاقلته أرش الجرح والزائد بالسراية في ماله ; لأنه حصل بعد مخالفته لدين عاقلته .

والثالث : الدية كلها في ماله كما لو اختلفت ديته حال الرمي والإصابة على ما يأتي ذكره ; لأن أرش الجرح إنما يستقر بالاندمال أو السراية ، ولو كان الجانب ابن معتقة لقوم ثم أنجز ولاءه إلى موالي أبيه ففي المحرر هو على هذا الخلاف ، وفي الكافي الدية في ماله ، ولم يذكر خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية