1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية
صفحة جزء
وأما القسم الثاني فمن أمثلته : ما إذا جرح عبدا حربيا ثم عتق ثم مات ، أو جرح عبدا مرتدا ثم مات ، فلا ضمان ; لأن الحربي والمرتد لا يضمن حرا كان أو عبدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية