ومنها : لو
جرح صيدا في الحل ثم دخل الحرم فمات فيه فلا ضمان ويحل أكله ، ذكاة في الحل ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، ونص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور ، وقد سأله عن قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان في
صيد ذمي في الحل فتحامل فدخل الحرم فمات قال ليس عليه كفارة ويكره أكله ; لأنه مات في الحرم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أحسن ما قال : وهذه الكراهة كراهة تنزيه .