وأما القسم الرابع فله أمثلة : منها لو
جرح مسلما أو قطع يده عمدا فارتد ثم مات فهل يجب القود في طرفه أم لا ؟ على وجهين ، المرجح منهما عدمه ; لأن الجراحة صارت نفسا لا قود فيها بالاتفاق ، وفي الترغيب أصل الوجهين الخلاف فيما إذا
قطع يده عمدا فسرت إلى نفسه ، هل يقتص في الطرف ثم في النفس أم في النفس فحسب ؟ وعلى وجه ثبوت القود هل يستوفيه الإمام أو وليه المسلم ؟ على وجهين ، والمحكي عن
أبي بكر أنه يستوفيه الولي .
قال في الترغيب أصلهما أن ماله هل هو فيء أو لورثته ، وهو ظاهر كلام
الآمدي ، قال في الترغيب : وعلى القول بأن الوارث يستوفيه لو عفا على مال لم يكن له المال لامتناع إرثه ، وفي المحرر الوجهان على قولنا ماله فيء ، وأما ضمان طرفه ففيه وجهان :
أحدهما : لا ضمان أيضا ; لأن الجناية صارت نفسا مهدرة .
والثاني : يضمن لثبوت ضمان الطرف قبل الردة ، ثم هل يضمن بأقل الأمرين من دية النفس أو الطرف أو بدية الطرف مطلقا ؟ على وجهين ، المرجح منهما الأول ، ولم يذكر في المحرر سواه .