1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية
صفحة جزء
ومنها : لو جرح صيدا في الحرم فخرج إلى الحل فمات لزمه كمال ضمانه ، ذكره القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما تغليبا لضمان الصيد حيث كان له حالان يضمن في أحدهما دون الآخر ، كالمتولد بين مأكول وغيره ، ويتوجه أن يضمن أرش جرحه خاصة من المسألة التي قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية