ومنها : لو
جرح صيدا في الحرم فخرج إلى الحل فمات لزمه كمال ضمانه ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما تغليبا لضمان الصيد حيث كان له حالان يضمن في أحدهما دون الآخر ، كالمتولد بين مأكول وغيره ، ويتوجه أن يضمن أرش جرحه خاصة من المسألة التي قبلها .