( القاعدة العشرون ) : النماء المتولد من العين حكمه حكم الجزء ، والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح .
ويظهر أثر ذلك في مسائل : ( منها ) لو
كان عنده دون نصاب فكمل نصابا بنتاجه فهل يحسب حوله من حين كمل كما لو كان النتاج من غيره أو من حين ملك الأمهات لأن النتاج جزء من الأمهات فهو موجود فيها بالقوة من أول الحول ؟ .
في المسألة روايتان ولو كان له مائة وخمسون درهما فاتجر بها حتى صارت مائتين فحولها من حين كمل بغير خلاف لأن الكسب يتولد من الخارج وهو رغبات الناس لا من نفس العين