( القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة ) : إذا تعينت حال المرمي تجيئ بين الرمي والإصابة ، فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحالة الرمي ، أم يفرق بين القود والضمان ، أم بين أن يكون بين الرمي مباحا أو محظورا ؟ فيه للأصحاب أوجه ويتفرع على ذلك مسائل :
[ ص: 291 ] منها : لو
رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع بهما السهم حتى أسلم الذمي وعتق العبد ثم ماتا فهل يجب القود أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : لا يجب وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وابن حامد وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لفقد التكافؤ حين الجناية وهو حالة الإرسال ، فهو كما لو رمى إلى مرتد فأسلم قبل الإصابة .
والثاني : يجب وهو قول
أبي بكر ، وأخذه مما روى
الحسن بن محمد بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
رجل أرسل سهما على زيد فأصاب عمرا قال هو عمد عليه القود ، فاعتبر الرمي المحظور إذا أصاب به معصوما وإن كان غير المقصود .