ومنها : لو
رمى إلى مرتد أو إلى حربي فأسلما ثم وصل إليهما السهم فقتلهما فلا قود بغير خلاف ; لأن دمهما حال الرمي كان مهدرا ، وهل يجب الضمان ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : وجوبه فيهما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه
والآمدي nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في موضع من الهداية ، وعزاه غير واحد إلى
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي اعتبارا بحالة الإصابة وهما حينئذ مسلمان معصومان ، ولا أثر لانتفاء العصمة حال السبب ، كما لو حفر بئرا لهما فوقعا فيها بعد إسلامهما فإنه يضمنها بغير خلاف ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ولا نسلم أن رمي الحربي والمرتد مباح مطلقا بل هو مراعا فإن أسلم قبل الوقوع تبينا أنه لم يكن مباحا .
والثاني : لا ضمان فيهما وهو أشهر ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في رواية عن
أبي بكر في المرتد ، وقال لا خلاف فيه في المذهب ; لأن رميهما كان مأمورا به ، وقد حصل على وجه لا يمكن تلافيه ، فأشبه ما إذا جرحهما ثم أسلما .
والثالث : يضمن المرتد دون الحربي وأصل هذا الوجه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل [ ص: 292 ] nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في موضع من الهداية أنه لا يضمن الحربي بغير خلاف ; وفي المرتد وجهان ، والفرق أن المرتد قتله إلى الإمام فالرامي إليه متعد وهو كالرامي إلى الذمي ، بخلاف الحربي فإن لكل أحد قتله ، فرميه ليس بعدوان ، أما عكسه وهو لما
رمى إلى معصوم فأصابه السهم وهو مهدر كمسلم ارتد وذمي نقض العهد بين الرمي والإصابة فلا ضمان بغير خلاف أعلمه بين الأصحاب ; لأن الإصابة لم تصادف معصوما ، فهو كما لو رمى معصوما ، فأصابه السهم بعد موته ، وكذلك لو
رمى عبدا قيمته عشرون دينارا فأصابه السهم وقيمته عشرة فإنه يضمنه بقيمته وقت الإصابة لا وقت الرمي بغير خلاف ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره .