1. الرئيسية
  2. القواعد لابن رجب
  3. القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة إذا تعين حال المرمي أوالرامي بين الرمي والإصابة
صفحة جزء
ومنها : لو رمى الذمي سهما إلى صيد فأصاب آدميا وقد أسلم الرامي ، فقال الآمدي يجب ضمانه في ماله ; لأنه لم يكن مسلما حال الرمي لتعقله عاقلته المسلمون ، ولا يجب على عاقلته من أهل الذمة ; لأنه حين الإصابة كان مسلما وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي ، وكذلك حكم ما إذا رمى ابن معتقة فلم يصب حتى أنجز ولاؤه إلى موالي أبيه ، ولو رمى مسلما سهما ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل فهل تجب الدية في ماله اعتبارا بحال الإصابة أم على عاقلته اعتبارا بحال الرمي على وجهين ذكرهما صاحب المستوعب .

ويخرج منها في المسألتين الأولتين وجهان أيضا :

أحدهما : أن الضمان على أهل الذمة وموالي الأم .

والثاني : أنه على المسلمين وموالي الأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية