ومنها : لو
رمى الذمي سهما إلى صيد فأصاب آدميا وقد أسلم الرامي ، فقال
الآمدي يجب ضمانه في ماله ; لأنه لم يكن مسلما حال الرمي لتعقله عاقلته المسلمون ، ولا يجب على عاقلته من أهل الذمة ; لأنه حين الإصابة كان مسلما وبذلك جزم صاحب المحرر والكافي ، وكذلك حكم ما إذا
رمى ابن معتقة فلم يصب حتى أنجز ولاؤه إلى موالي أبيه ، ولو
رمى مسلما سهما ثم ارتد ثم أصاب سهمه فقتل فهل تجب الدية في ماله اعتبارا بحال الإصابة أم على عاقلته اعتبارا بحال الرمي على وجهين ذكرهما صاحب المستوعب .
ويخرج منها في المسألتين الأولتين وجهان أيضا :
أحدهما : أن الضمان على أهل الذمة وموالي الأم .
والثاني : أنه على المسلمين وموالي الأب .