ومنها : لو
رمى الحلال إلى صيد ثم أحرم قبل أن يصيبه ضمنه ، ولو
رمى المحرم إلى صيد ثم أحل قبل الإصابة لم يضمنه اعتبارا بحال الإصابة فيما ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه في الجنايات ، قال : ويجيء على قوم
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن
رمى طيرا على غصن في الحل أصله في الحرم أن يضمن هنا في الموضعين تغليبا للضمان ، انتهى .