ومنها : لو
رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم فقتله فعليه ضمانه على المنصوص .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن منصور في رجل رمى صيدا في الحل فأصابه في
الحرم قال عليه جزاؤه . وقال أيضا في روايته وذكر له قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان لو
رمى شيئا في الحل فدخلت رميته في الحرم فأصابت شيئا ضمن ; لأن يده التي جنت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما أحسن ما قال .