ومنها :
هل الاعتبار بحال الصيد بأهلية الرامي وسائر الشروط حال الرمي أو الإصابة ؟ فيه وجهان :
[ ص: 294 ]
أحدهما : الاعتبار بحال الإصابة وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه في كتاب الجنايات ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في رءوس المسائل ، فلو
رمى وهو محرم أو مرتد أو مجوسي ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسلم حل أكله ، ولو كان بالعكس لم يحل ، وقد سبق الخلاف في المحرم .
والثاني : الاعتبار بحال الرامي ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الصيد وأخذه من نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
يوسف بن أبي موسى في
رجل رمى بنشاب وسمى فمات الرامي قبل أن يصيب فلا بأس بأكله إذا رماه بما يجرح ، وفرع عليه ما إذا رمياه جميعا فأصابه سهم أحدهما أولا فأثخنه ثم أصابه سهم الآخر فقتله أنه يجوز أكله ; لأن الثاني أرسل سهمه قبل امتناعه والقدرة عليه .
قال : وقد أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
محمد بن الحكم في
رجلين رميا صيدا فأصابه جميعا ، فإن كانا قد معلفها جميعا أكلاه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي معناه إذا كانا رمياه جميعا بماله حد ، ولم يفرق بين أن يتقدم إصابة أحدهما على الآخر أو يتأخر انتهى .
ومما يتفرع على ذلك : التسمية فإنها تشترط عند الإرسال ، ولو سمى بعد إرساله فإن الزجر بالتسمية وزاد جريه كفى ، وإلا فلا نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الجنايات إنما اعتبرت التسمية وقت الإرسال لمشقة معرفته
[ ص: 295 ] وقت الإصابة . وهذا مشعر بأنه لو سمى عند الإصابة مع العلم بها لأجزأ .