صفحة جزء
( القاعدة الثلاثون بعد المائة ) : المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات ولا يجب فيه الحج والكفارات ولا يوفي منه الديون والنفقات نص على ذلك أحمد في مسائل :

( منها ) الزكاة قال أبو داود سئل أحمد عن رجل له دار يقبل من الزكاة قال نعم ، قلت هي دار واسعة قال أرجو أن لا يكون به بأس ، قيل له فإن كان له خادم قال أرجو ، قيل له فرس قال إن كان يغزو عليه في سبيل الله فأرجو أن لا يكون به بأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية