( القاعدة الثلاثون بعد المائة ) : المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات ولا يجب فيه الحج والكفارات ولا يوفي منه الديون والنفقات نص على ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسائل :
( منها ) الزكاة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
رجل له دار يقبل من الزكاة قال نعم ، قلت هي دار واسعة قال أرجو أن لا يكون به بأس ، قيل له فإن كان له خادم قال أرجو ، قيل له فرس قال إن كان يغزو عليه في سبيل الله فأرجو أن لا يكون به بأس .