صفحة جزء
( ومنها ) لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده فهل يجزئه ؟ في ثلاثة أوجه ثالثها يفرق بين أن يكون النماء نصابا فلا يجوز لاستقلاله بنفسه في الوجوب وبين أن يكون دون نصاب فيجوز لتبعيته للنصاب في الوجوب ، ويتخرج فيه وجه رابع بالفرق بين أن يكون النماء نتاج ماشية أو ربح تجارة فيجوز في الأول دون الثاني من المسألة التي قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية