وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله عن
رجل عنده جارية تساوي مائة دينار يحتاج إليها للخدمة يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم ، وسئل عن الدار قال إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه يعطى .
وقال في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12688ابن الحكم يعطى من الزكاة صاحب المسكن وإن كان له مسكن يفضل عنه .
ويتفرع على هذا : أن
العرض الذي لا يباع على المفلس في دينه إذا كان يفي بدين صاحبه وبيده نصاب فإنه لا يجعل الدين في مقابلته حتى يزكي النصاب بغير خلاف ; لأنه لا يجب صرفه إلى جهة ودين ووفائه منه ، وأما ما يباع على المفلس فهل يجعل الدين في مقابلته ويزكي النصاب على روايتين .