صفحة جزء
وقال جعفر بن محمد سئل أبو عبد الله عن رجل عنده جارية تساوي مائة دينار يحتاج إليها للخدمة يأخذ من الزكاة ؟ قال نعم ، وسئل عن الدار قال إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه يعطى .

وقال في رواية ابن الحكم يعطى من الزكاة صاحب المسكن وإن كان له مسكن يفضل عنه .

ويتفرع على هذا : أن العرض الذي لا يباع على المفلس في دينه إذا كان يفي بدين صاحبه وبيده نصاب فإنه لا يجعل الدين في مقابلته حتى يزكي النصاب بغير خلاف ; لأنه لا يجب صرفه إلى جهة ودين ووفائه منه ، وأما ما يباع على المفلس فهل يجعل الدين في مقابلته ويزكي النصاب على روايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية