ومنها :
المفلس nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد فيه نصوص كثيرة أنه لا يباع المسكن إلا أن يكون فيه فضل فيباع الفضل ويترك له بقدر الحاجة منه نص عليه في رواية
أبي الحارث وأبي طالب .
وأما الخادم فلا يباع عليه إذا كان محتاجا إليه لزمن أو كبر أو حاجة غيرهما نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
عبد الله وأبي طالب وغيرهما .
وقال في رواية
إسماعيل بن سعيد إذا كان مسكنا واسعا نفيسا أو خادما نفيسا يشتري له ما يقيمه ويجعل سائره للغرماء وكذلك نقل عنه
موسى بن سعيد ولا فرق بين أن يكون الخادم والمسكن في ملكه أو يحتاج إليهما فيترك له ثمنهما على ظاهر كلام الأصحاب فإنهم قالوا لو كان مسكنه وثيابه عين مال رجل يرجع بها وترك له بدلها من بقية المال ليشتري له منه إن لم
[ ص: 296 ] يكن فيه من جنسها ; لأن حق الغريم يتعلق بعين ماله بخلاف المفلس فإن حاجته تندفع بغيرها أما إذا لم يكن للمفلس سواها وهي عين مال رجل وكان الشراء قبل الإفلاس لم يؤخذ منه وإن كان بعده ففي الكافي يحتمل أن يؤخذ منه لئلا يؤدي إلى الحيلة على أخذ أموال الناس .