صفحة جزء
ومنها : المفلس ولأحمد فيه نصوص كثيرة أنه لا يباع المسكن إلا أن يكون فيه فضل فيباع الفضل ويترك له بقدر الحاجة منه نص عليه في رواية أبي الحارث وأبي طالب .

وأما الخادم فلا يباع عليه إذا كان محتاجا إليه لزمن أو كبر أو حاجة غيرهما نص عليه أحمد في رواية عبد الله وأبي طالب وغيرهما .

وقال في رواية إسماعيل بن سعيد إذا كان مسكنا واسعا نفيسا أو خادما نفيسا يشتري له ما يقيمه ويجعل سائره للغرماء وكذلك نقل عنه موسى بن سعيد ولا فرق بين أن يكون الخادم والمسكن في ملكه أو يحتاج إليهما فيترك له ثمنهما على ظاهر كلام الأصحاب فإنهم قالوا لو كان مسكنه وثيابه عين مال رجل يرجع بها وترك له بدلها من بقية المال ليشتري له منه إن لم [ ص: 296 ] يكن فيه من جنسها ; لأن حق الغريم يتعلق بعين ماله بخلاف المفلس فإن حاجته تندفع بغيرها أما إذا لم يكن للمفلس سواها وهي عين مال رجل وكان الشراء قبل الإفلاس لم يؤخذ منه وإن كان بعده ففي الكافي يحتمل أن يؤخذ منه لئلا يؤدي إلى الحيلة على أخذ أموال الناس .

التالي السابق


الخدمات العلمية