( القاعدة الحادية والثلاثون بعد المائة ) :
القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر ، صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وفرع عليه مسائل :
( منها ) إذا
أفلست المرأة وهي ممن يرغب في نكاحها لم تجبر على النكاح لأخذ المهر بغير خلاف ومنها : أنه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النكاح وتحصيل المهر ومنها : أنه لا تمنع من أخذ الزكاة بذلك أيضا ومنها : لو كان لمفلس أم ولد لم يجبر على نكاحها وأخذ مهرها وإن كان
[ ص: 297 ] يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها .