( القاعدة الثانية والثلاثون بعد المائة ) : القدرة على اكتساب المال بالصناعات غني بالنسبة إلى نفقة النفس ، ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم وهل هو غني فاضل عن ذلك على روايتين ، ويتفرع على ذلك مسائل :
( منها )
القوي المكتسب لا يباح له أخذ الزكاة بجهة الفقر فإنه غني بالاكتساب ، وهل له الأخذ للغرم إذا كان عليه دين وعلى وجهين :
أحدهما له ذلك قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في عمده في الزكاة وكذلك ذكراه في المجرد والفصول في باب الكتابة .
والثاني : لا يجوز وبه جزم الشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=13028مجد الدين في شرح الهداية وهذا الخلاف في إجباره على التكسب لوفاء دينه كما سنذكره إن شاء الله تعالى .
والأول ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لأنه أباح السؤال للمكاتب فقال هو مغرم ويباح له الأخذ من الزكاة مع قوته واكتسابه مع أن دينه لا يجبر على الكسب لوفائه على المذهب فمن عليه دين يجبر على الكسب لوفائه أولى بالأخذ .