ومنها : أن
القدرة على الكسب بالحرفة يمنع وجوب نفقته على أقاربه صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وكذا ذكر صاحب الكافي وغيره وأما إن
لم يكن له حرفة وهو صحيح فهل تجب له النفقة ؟ حكى
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب روايتين وخصهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بغير العمودين وأوجب نفقة العمودين مطلقا مع عدم الحرفة وفرق في زكاة الفطر من المجرد بين الأب وغيره وأوجب النفقة للأب بكل حال وشرط في الابن وغيره الزمانة ، وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب فصرح
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وفي المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في مفرداته
nindex.php?page=showalam&ids=12737وابن الزاغوني والأكثرون بالوجوب .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا فرق في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب .
وخرج صاحب الترغيب المسألة على روايتين من اشتراط انتفاء الحرفة للإنفاق وهو ضعيف ، وأظهر منه أن يخرج على الخلاف في
[ ص: 298 ] إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه .