ومنها : لو
حلف بالطلاق أنه ما غصب شيئا ثم ثبت عليه بشاهد ويمين أو برجل وامرأتين فهل يقع به الطلاق على وجهين وحكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه في كتاب القطع في السرقة
والآمدي روايتين وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول وصاحب المغني بعدم الوقوع واختار
السامري الوقوع وقال صاحب المحرر في تعليقه على الهداية وعندي أن قياس قول من عفا عن الجاهل والناسي في الطلاق أن لا يحكم عليه به ولو ثبت الغصب برجلين .