صفحة جزء
ومنها : لو حلف بالطلاق أنه ما غصب شيئا ثم ثبت عليه بشاهد ويمين أو برجل وامرأتين فهل يقع به الطلاق على وجهين وحكاهما القاضي في خلافه في كتاب القطع في السرقة والآمدي روايتين وجزم القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول وصاحب المغني بعدم الوقوع واختار السامري الوقوع وقال صاحب المحرر في تعليقه على الهداية وعندي أن قياس قول من عفا عن الجاهل والناسي في الطلاق أن لا يحكم عليه به ولو ثبت الغصب برجلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية