ومنها : لو
علق الطلاق بالولادة فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة في ولادتها هل يقع الطلاق ؟ المشهور الوقوع وبه جزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه وتبعه
الشريف أبو حفص [ ص: 299 ] وأبو المواهب العكبري nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب والأكثرون ويشهد له نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13920مهنا إذا
قال لها إن حضت فأنت وضرتك طالق فشهد النساء بحيضها طلقتا جميعا ، وخرج صاحب المحرر فيه وجها آخر أنه لا يقع الطلاق من المسألة التي قبلها .