صفحة جزء
ومنها : لو علق الطلاق بالولادة فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة في ولادتها هل يقع الطلاق ؟ المشهور الوقوع وبه جزم القاضي في خلافه وتبعه الشريف أبو حفص [ ص: 299 ] وأبو المواهب العكبري وأبو الخطاب والأكثرون ويشهد له نص أحمد في رواية مهنا إذا قال لها إن حضت فأنت وضرتك طالق فشهد النساء بحيضها طلقتا جميعا ، وخرج صاحب المحرر فيه وجها آخر أنه لا يقع الطلاق من المسألة التي قبلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية