ومنها :
البراءة المعلقة بموت المبرئ تصح أيضا لدخولها ضمنها في الوصية نص عليه في رواية
المروذي وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والأصحاب وكذا
إبراء المجروح للجاني من دمه أو تحليله منه يكون وصية معلقة بموته ، وهل هي وصية للقاتل على طريقين فعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هي وصية للقاتل فيخرج على الخلاف في الوصية ، وعند
أبي بكر ليس الإبراء والعفو وصية ; لأنه إسقاط لا تمليك وقال
الآمدي هو المذهب قال وإنما يكون إبراء محضا قبل الاندمال فأما بعده فعلى وجهين .