صفحة جزء
ومنها : إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف فإنه يصح ذكره القاضي وتدخل المعاوضة تبعا للطلاق إذا قبلته فإنه لا بد من قبولها ، كذلك لو قالت له : إن طلقتني فلك علي ألف . فطلقها بانت ولزمها الألف ، قال الشيخ تقي الدين ذكر القاضي في خلافه ما يقتضي أنه لا يعلم فيه خلافا وقال الشيخ عليه ما إذا قالت : إن طلقتني فأنت بريء من صداقي فطلقها أنه يبرأ من صداقها ويقع الطلاق بائنا ; لأن تعليق الإبراء أقرب إلى الصحة من تعليق التمليك لتردد الإبراء بين الإسقاط والتمليك يقع معلقا في الجعالة والسبق فهاهنا كذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية