ومنها : إذا
قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق بألف فإنه يصح ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وتدخل المعاوضة تبعا للطلاق إذا قبلته فإنه لا بد من قبولها ، كذلك لو
قالت له : إن طلقتني فلك علي ألف . فطلقها بانت ولزمها الألف ، قال
الشيخ تقي الدين ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ما يقتضي أنه لا يعلم فيه خلافا وقال الشيخ عليه ما إذا
قالت : إن طلقتني فأنت بريء من صداقي فطلقها أنه يبرأ من صداقها ويقع الطلاق بائنا ; لأن تعليق الإبراء أقرب إلى الصحة من تعليق التمليك لتردد الإبراء بين الإسقاط والتمليك يقع معلقا في الجعالة والسبق فهاهنا كذلك .