صفحة جزء
ومنها : إذا قال من أسلم على أكثر من أربع نسوة كلما أسلمت واحدة منكن فهي طالق فهل يصح على وجهين .

أحدهما : لا يصح ; لأن الطلاق اختيار والاختيار لا يتعلق بالشرط .

والثاني : يصح ; لأن الطلاق يقبل التعليق والاختيار يثبت تبعا له وضمنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية