عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
القواعد لابن رجب
القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المائة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
فهرس الكتاب
القواعد لابن رجب
ابن رجب الحنبلي - عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
صفحة
299
جزء
1
ومنها : إذا
قال من أسلم على أكثر من أربع نسوة كلما أسلمت واحدة منكن فهي طالق فهل يصح
على وجهين .
أحدهما : لا يصح ; لأن الطلاق اختيار والاختيار لا يتعلق بالشرط .
والثاني : يصح ; لأن الطلاق يقبل التعليق والاختيار يثبت تبعا له وضمنا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة