ومنها : إذا
قال رجل لآخر أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه هو استدعاء للعتق والملك يدخل تبعا وضمنا لضرورة وقوع العتق له وصرح بأنه ملك قهري حتى أنه يثبت للكافر على المسلم إذا كان العبد المستدعى عتقه مسلما والمستدعي كافرا مع أنه منع من
شراء الكافر من يعتق عليه بالملك من المسلمين حيث كان العقد موضوعا فيه للملك دون العتق ، وكذلك على قياس قوله سراية عتق الشريك وأولى إتلاف محض يحصل بغير اختيار أحد ولا قصده .
ويتفرع على ذلك إذا
أعتق الكافر الموسر شركا له من عبد مسلم فإنه يسري ولا يخرج على الخلاف في شراء مسلم يعتق عليه بملكه كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره .