صفحة جزء
ومنها : إذا قال رجل لآخر أعتق عبدك عني وعلي ثمنه فقال القاضي في خلافه هو استدعاء للعتق والملك يدخل تبعا وضمنا لضرورة وقوع العتق له وصرح بأنه ملك قهري حتى أنه يثبت للكافر على المسلم إذا كان العبد المستدعى عتقه مسلما والمستدعي كافرا مع أنه منع من شراء الكافر من يعتق عليه بالملك من المسلمين حيث كان العقد موضوعا فيه للملك دون العتق ، وكذلك على قياس قوله سراية عتق الشريك وأولى إتلاف محض يحصل بغير اختيار أحد ولا قصده .

ويتفرع على ذلك إذا أعتق الكافر الموسر شركا له من عبد مسلم فإنه يسري ولا يخرج على الخلاف في شراء مسلم يعتق عليه بملكه كما فعل أبو الخطاب وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية