ومنها : أن
الوكيل ووصي اليتيم لهما أن يبتاعا بزائد على ثمن المثل ما يتغابن بمثلها عادة ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداء ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، ولكنهم جعلوا مأخذه أن المحاباة ليست ببذل صريح وإنما فيها معنى البذل وجعلها من هذه القاعدة أولى .