صفحة جزء
ومنها : أن الوكيل ووصي اليتيم لهما أن يبتاعا بزائد على ثمن المثل ما يتغابن بمثلها عادة ولا يجوز لهما هبة ذلك القدر ابتداء ذكره القاضي وغيره ، ولكنهم جعلوا مأخذه أن المحاباة ليست ببذل صريح وإنما فيها معنى البذل وجعلها من هذه القاعدة أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية